(لفصل الأول)
التأسيس
المادة (1) تأسيس الجمعية:
بمشيئة الله وتوفيقة تم تأسيس هذه الجمعية بموجب نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتأريخ 9 0/ 3 0/ 1429هـ ، المتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/14) وتاريخ 10/03/1429هـ . وما صدر أو سيصدر عليه من تعديلات. وبموجب "اللائحة التنفيذية للنظام" الصادرة بقرار "معالي وزير الشؤون الاجتماعية" رقم (53068) وتاريخ 10/06/1429هـ ، وهي جمعية تعاونية. متعددة الأغراض في مجال النقل ذات مسئولية محدودة.
المادة (2) منطقة عمل الجمعية:
تشمل منطقة عمل الجمعية. منطقة الرياض. في المملكة العربية السعودية ، ولها خدمة أصحاب المركبات في جميع مناطق "المملكة" بما لا يتعارض مع اختصاص ونطاق أي جمعية تعاونية مشابهة أخرى.
كما يكون مركزها الرئيسي في. مدينة الرياض ويمكن نقله بقرار من الجمعية العمومية إلى أي مكان أخر ضمن منطقة عملها بشرط ألا يكون في هذا النقل ضرر لجمعية أخرى.
المادة (3) أغراض الجمعية:
تهدف الجمعية إلى تحسين حالة أعضائها الاقتصادية الاجتماعية وبذلك عن طريق:
المادة (4) حق التصرف:
تكتسب هذه الجمعية الشخصية الإعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليهما في المادتين (3) و(9) من نظام الجمعيات التعاونية وتزود الجمعية بشهادة تسجيل ونسخة معتمدة من هذه اللائحة ، وللجمعية أو من يمثلها بعد إتمام إجراءات التسجيل والإشهار حق التصرف فيما من شأنه تحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه اللائحة.
(الفصل الثاني)
الأعضاء
المادة (5) شروط العضوية:
يجب أن تتوفر في كل عضو بالجمعية الشروط التالية:
المادة (6) مساهمة المؤسسات بالجمعية:
يجوز للشخصيات المعنوية (كالمؤسسات والشركات) أن يساهموا بالجمعية إذا توفرت فيهم شروط العضوية وفي هذه الحالة لا يحق لأعضاء هذه الشخصية المعنوية الإستفادة بصورة فردية من خدمات الجمعية كما لايجوز ترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة أو اللجان الأخرى ما لم يكونوا مساهمين شخصياً بالجمعية.
المادة (7) مساهمة الجمعية بالمؤسسات:
يجوز للجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة أن تساهم كشخصية إعتبارية بالمؤسسات والشركات التي تنشأ في منطقة خدماتها بشرط أن تكون المساهمة من شأنها تحقيق أهداف الجمعية وعلى ألا تزيد عن نصف رأس مال الجمعية الأسهمي وقت المساهمة.
المادة (8) واجبات الأعضاء:
يجب على من أصبح عضواً بالجمعية:
المادة (9) فصل العضو:
يجوز فصل العضو من الجمعية بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات التالية:
ويجب على مجلس الإدارة أن يبلغ العضة المفصول بكتاب مضمون وله خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه حق الإعتراض أمام الجمعية العمومية التي يجب عليها البت في الإعتراض، ولا يكون قرار الفصل نافذاً إلا من تاريخ رفض إعتراض العضو أو فوات موعده دون حصوله.
المادة (10) الاستقالة:
يجوز لأي مساهم بالجمعية يرغب في الإستقالة منها أن يقدم طلباً خطياً بذلك إلى مجلس الإدارة مع ذكر الأسباب الموجبة لإستقالته من الجمعية وعلى مجلس الإدارة أن يبت في قبول أو عدم قبول الإستقالة مع إيضاح المبررات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ وصول طلب الإستقالة للجمعية ، وإذا لزم مجلس الإدارة الصمت تعتبر الإستقالة نافذة بعد مضي المدة المحددة بعالية. ومع ذلك يبقى العضو المستقيل مسئولاً عن جميع التزاماته تجاه الجمعية إلى أن تصبح إستقالته نافذة.
وعلى مجلس الإدارة تجميد الإستقالات إذا تدهورت أعمال الجمعية أو بلغت خسائرها ما يساوي نصف رأس مالها الأسهمي أو كانت الجمعية في بداية تنفيذ مشروع جديد.
المادة (11) فقدان العضوية:
يفقد المساهم بالجمعية عضويته منها في إحدى الحالات التالية:
أ-الوفاة ب- الفصل جـ - الاستقالة.
المادة (12) إعادة الأسهم:
إذا فقد أحد أعضاء الجمعية عضويته بالفصل أو الوفاة تعاد له أو لورثته قيمة أسهمه على ضوء رأس مال الجمعية المثبت في ميزانيتها للسنة المالية الجارية ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تدفع الجمعية لمن فقد العضوية أكثر من قيمة الأسهم التي دفعها ، ومع ذلك تمنح الجمعية مهلة سنتين ماليتين لتسوية هذا الموضوع وعلى مجلس الإدارة ملاحظة استرداد إيصالات أو شهادات الأسهم المعادة والإشارة بإلغائها في السجلات الخاصة بذلك.
المادة (13) مسئولية الأعضاء:
تتحدد مسئولية العضو في حقوق وإلتزامات الجمعية بقدر ما يمتلكه من الأسهم.
المادة (14) عدم جواز الحجز على أموال الجمعية:
لا علاقة للجمعية بالديون أو الإلتزامات المترتبة على أعضاء الجمعية بصفتهم الشخصية ولا يجوز الحجز أو الحجر على أموال الجمعية منقولة أو غير منقولة لسداد ديون وإلتزامات أعضائها ويدخل في ذلك قيمة ما ساهم به العضو بالجمعية، كما لا يجوز الحجز على أموال الجمعية إلا وفاءً لديونها وبموجب حطك قضائي.
المادة (15) تميز الأعضاء عن غيرهم:
لا يمنع كون الجمعية أسست أصلاً لخدمة أعضائها أن تتعامل مع غير أعضائها أو تقدم لهم الخدمة التي تؤديها لأعضائها ضمن الطرق والأساليب التي تخدم بها أعضائها ويشترط ذلك:
المادة (16) ميزة المؤسسين:
أعضاء هذه الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات إلا أن الأعضاء المؤسسين الذين إشتركوا في تكوين الجمعية لهم حق الأولوية على غيرهم من المساهمين في تقديم الخدمة.
المادة (17) متى يستحق العضو ربحاً على مساهمته:
العضو الذي يساهم بالجمعية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من أي سنة مالية ليس له نصيب من الأرباح التي تحققها الجمعية في هذه السنة.
المادة (18) استمرار قبول الأعضاء:
باب العضوية مفتوح على الدوام لمن تنطبق عليهم شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة ، إلا أنه يجوز في حالات استثنائية عدم قبول مساهمات جديدة لفترة مؤقته كأن يغطى رأس المال المحصل ما تتطلبه المشاريع والأهداف التي قامت الجمعية من أجلها وذلك خوفاً من تجميد الأموال ووجود فائض نقدي يزيد حاجة الجمعية ويشترط لذلك موافقة الوزارة.
المادة (19) الحد الأعلى للمساهمة:
لا يجوز للعضو الواحد أن يمتلك من الأسهم ما يزيد على عشرة بالمائة من رأس مال الجمعية ولاتسري هذه القاعدة على المؤسسين إذ لم يتحدد بعد رأس مال معين للجمعية إلا أنه إذا أتضح بعد إعداد الميزانية الأولى للجمعية أن هناك مساهماً يمتلك أكثر من هذا الحد فهو مخير بالتنازل لغيره عما زاد أو استرداده.
المادة (20) الحد الأدنى للمساهمة:
الحد الأدنى للمساهمة بهذه الجمعية هو............... سهماً بقيمة إجمالية قدرها................ ريال ولا يعتبر المساهم عضواً بالجمعية مالم يسدد كامل هذا المبلغ كما لا يستحق أية أرباح أو عوائد على المساهمة التي تقل عن هذا الحد وإنما تسجل لحسابه تسديداً لما تبقى من قيمة مساهمته بالحد الأدنى ثم تحتسب من تاريخ تسديد كامل الحد الأدنى.
المادة (21) التنازل عن الأسهم:
يمكن أن يتنازل عضو لآخر عن بعض أو كامل أسهمه بالجمعية ولا يعتبر ذلك نافذاً إلا بموافقة مجلس الإدارة وإثبات التنازل في سجلات الجمعية ويلتزم المالك الأخير للأسهم بجميع ما يترتب على المالك السابق تجاه الجمعية وعلى مجلس الإدارة عدم قبول التنازل إذا كان العضو المتنازل مدين للجمعية حتى يسدد كل ما عليه لها.
( الفصل الثالث (
المادة (22) موارد الجمعية:
تتكون موارد الجمعية من المصادر التالية:
المادة (23) السنة المالية:
تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهراً ميلاديًا تبدأ في اليوم الأول من شهر............... وتنتهي في اليوم الأخير من شهر............ من كل عام. وتستثني من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية حيث تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العموميه التأسيسية.
المادة (24) الميزانية:
على مجلس الإدارة أن يعد الميزانية والحسابات الختامية للجمعية بعد انتهاء السنة المالية مباشرة وتحرم الجمعية من الإعانة المحاسبية إذا تأخرت ميزانيتها مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية إلا لحالات اضطرارية توافق عليها الوزارة.
المادة (25) تنظيم الميزانية:
يجب أن تظم ميزانيات وحسابات الجمعية وفقاً للأصول المحاسبية وطبقاً للتعليمات الصادرة من قبل الوزارة.
المادة (26) عرض الميزانية على الأعضاء:
تعرض الميزانية والحسابات الختامية على الوزارة بعد التوقيع عليها من مجلس الإدارة ومراجع الحسابات لتوقيعها والتأكد من صحتها ثم التصديق عليها بخاتم الإدارة.
ويجب أن توضع الميزانية ومرفقاتها بعد التصديق عليها في مكتب الجمعية مدة لا تقل عن 15 يوماً قبل عرضها على الجمعية العمومية ليتسنى لكل عضو الاطلاع عليها تمهيداً لمناقشتها أمام الجمعية العمومية كما يجب أن يعلن عن ذلك في مكان ظاهر من مكتب الجمعية أو بالقرب منه.
المادة (27) الاحتياطي النظامي:
يتكون الاحتياطي النظامي للجمعية من النسبة المخصصة له من الأرباح وقدرها عشرون بالمائة من الفائض الصافي.
المادة (28) الاحتياطي العام:
عندما يبلغ الاحتياطي النظامي ما يساوي رأس مال الجمعية الإسهمي يجوز تحويل النسبة المئوية المشار اليها في المادة السابقة إلى الاحتياطي العام الذي يتكون من التبرعات والهبات والإعانة التأسيسية وإعانة بناء مقر الجمعية ويتصرف مجلس الإدارة في إستعمال هذا الاحتياطي فيما يحقق أهداف الجمعية.
المادة (30) الأرباح:
تتصرف الجمعية العمومية بالفائض الصافي بعد تغطية ما قد يكون هناك من عجز سابق في السنوات السابقة وذلك على النحو التالي:
أ – 20% للاحتياطي النظامي.
ب – مبلغ لا يزيد عن 20% من الباقي يصرف كربح بنسبة المساهمة في راس المال.
ج – مبلغ لا يزيد عن 10%من الباقي للخدمات وتكون الأولوية للمستحقين من أعضاء الجمعية
وأسرهم أو مجتمعهم.
د – مع مراعاة ما قد تقرره الجمعية العمومية من مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، يخصص الباقي
للعائد على المعاملات فإذا لم يتم ضبط معاملات يوزع هذا الباقي - بعد موافقة الوزارة -
على الأعضاء بنسبة أسهم كل منهم.
( الفصل الرابع )
المادة (30) الجمعية العمومية:
تتكون الجمعية العمومية من كافة الأعضاء الذين يملكون ما لا يقل عن الحد الأدنى للمساهمة المنصوصة عليها في المادة (20) من هذه اللائحة.
المادة (31) السلطة العليا للجمعية:
تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية وتسري قراراتها علي جميع الأعضاء بمن فيهم الغائبين والمتخلفين والمعارضين ولها أن تفوض مجلس الإدارة في بعض صلاحياتها.
المادة (32) اجتماعات الجمعية العمومية:
تكون اجتماعات الجمعية العمومية:
أ – عادية وتعقد كل سنة في مدة لا تتجاوز شهراً من انتهاء التصديق على الميزانية والحسابات الختامية المشار إليها
في المادة (26) من هذه اللائحة.
ب – غير عادية وتعقد عند الحاجة بناء على طلب من مجلس الإدارة أو من لجنة المراقبة أو من مراجع الحسابات أو
من عشره بالمائة من المساهمين ويشترط لذلك موافقة الوزارة التي لها حق دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير
عادي متى رأت ذلك ضرورياً.
المادة (33) كيفية دعوة الجمعية العمومية:
يجب أن تكون دعوة الجمعية العمومية خطية ومشتملة على جدول الأعمال والمواضيع المراد بحثها ومكان الاجتماع وتاريخه وساعة انعقاده ولا يكتفى للدعوة بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون ولا بالإعلان بالجرائد أو بالمجلات العامة وإنما تعتبر هذه الوسائل مساعدة فقط.
المادة (34) تاريخ الدعوة:
يجب أن توجه الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع وأن يختار المكان والوقت المناسبين للاجتماع وتهيأ كافة السبل (من مواصلات ونحوها) لضمان حضور أكبر عدد من المساهمين.
المادة (35) النصاب النظامي للجمعية العمومية:
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية نظامياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء.
المادة (36) تأجيل الإجتماع:
إذا لم يتوفر النصاب النظامي للجمعية العمومية أو للممثلين يؤجل الاجتماع خمسة عشر يوماً ويصح الاجتماع الثاني بأي عدد يحضر من المساهمين أو الممثلين بحيث لا يقل عن خمسة أعضاء وتعرض القرارات المتخذة في هذا الاجتماع على الوزارة للتأكد من أن هذه القرارات تخدم مصلحة الجمعية.
المادة (37) اتخاذ القرارات:
تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين ويتم التصويت برفع الأيدي ويمكن أن يجري بطريقة الاقتراع السري إذا طلب ذلك ثلاثة أرباع الحاضرين.
المادة (38) لكل عضو صوت واحد:
على الأعضاء الحضور شخصياً لاجتماع الجمعية العمومية ولكل عضو صوت واحد مهما بلغت الأسهم التي يمتلكها ولا يجوز للعضو أن يوكل غيره بالحضور أو التصويت إلا في ظروف خاصة بإستثناء النساء والأشخاص المعنويين والأشخاص الذين لا يقيمون بمنطقة خدمات الجمعية فهؤلاء يحق لهم توكيل من يمثلهم ولرئيس الجلسة اعتبار الوكالات أو عدم اعتبارها مع ذكر الأسباب مع ذلك لا يجوز توكيل غير الأعضاء كما لا يجوز للعضو أن يتوكل عن أكثر من واحد.
المادة (39) حوافز حضور الجمعية العمومية:
يجوز للجمعية العمومية بناء على إقتراح مجلس الإدارة وضع عقوبات بحق كل عضو يتخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية ثلاث مرات متتالية بغير عذر شرعي ويجب أن يتفق على نوع العقوبات مع الوزارة كما يجوز تخصيص جوائز رمزية توزع بالاقتراع على الحضور ويستحسن أن تكون هذه الجوائز من موجودات الجمعية.
المادة (40) تسجيل الحضور:
يجب أن يكون هناك سجل خاص يتضمن أسماء وأرقام عضوية الذين يحضرون اجتماع الجمعية العمومية ويوقع عليه من قبل الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (43) من هذه اللائحة ويصدق من قبل من يمثل الوزارة.
المادة (41) جواز حضور غير المساهمين للاجتماع:
تجوز دعوة أشخاص غير مساهمين بالجمعية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق الاشتراك في المناقشات والتصويت.
المادة (42) رئاسة الجمعية العمومية:
يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه رئاسة الجمعية العمومية وعند غيابهما يتم إنتخاب الرئيس من بين الأعضاء الحاضرين للجمعية.
المادة (43) المسئولون عن محضر الاجتماع:
يجب أن يتم تعيين عضوين من بين الذين حضروا الاجتماع للإشراف على عمليات التصويت وتعيين شخص ثالث لكتابة وقائع الجلسة وهؤلاء مع الرئيس هم الذين يوقعون على محضر الاجتماع.
المادة (44) كيفية الاجتماع:
عند ابتداء الساعة المحددة للاجتماع يتأكد الرئيس من عدد الحضور فإن كانوا قد بلغو النصاب النظامي يعلن عن بداية الاجتماع ويفتتح الجلسة وإن لم يبلغ الحضور النصاب تناقش بعض الأمور الخاصة بالجمعية كشرح اللوائح وواجبات وحقوق الأعضاء والطرق التي تتم بها إجراءات ضبط الحسابات بالجمعية ونحو ذلك فإذا مضت ساعتان على الموعد المحدد للإجتماع ولم يحضر من يكمل النصاب يعلن الرئيس تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب النظامي لها ويحث الحضور على الاتصال ببقية المساهمين لحضور الاجتماع الثاني الذي يجب تحديده على ضوء ما ذكر في المادة (36) من هذه اللائحة ويذكرهم بان هناك عقوبات تطبق بحق من يتخلفون عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية كنص المادة (39) من هذه اللائحة.
المادة (45) جدول أعمال الجمعية العمومية:
لا يجوز أن تناقش الجمعية العمومية اموراً لم ترد في جدول الأعمال الذي يجب أن يشتمل على ما يلي:
المادة (46) مجلس الإدارة:
تدار الجمعية من قبل مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة أ{بع سنوات ، وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنتخب أن يعقدوا اجتماعاً لهم بعد انتهاء جلسة الجمعية العمومية مباشرة من أجل انتخاب رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وكذلك أمين سر يقوم بأعمال السكرتارية.
المادة (48) مدة عضوية مجلس الإدارة المنتخب:
مدة عضوية مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية أربع سنوات ، و يجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر ، ويستمر المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد.
المادة (49) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:
لا يتقاضى عضو مجلس الإدارة أجراً عن عمله في عضوية المجلس ، ولكن يجوز للجمعية العمومية منح أعضاء المجلس مكافأة بنسبة لاتزيد عن 10% من الأرباح السنوية المحققة بعد إستقطاع النسب النظامية ، كما أنه يجوز تعويض أعضاء المجلس عما يتكبدونه من مصروفات لقاء حضورهم لجلسات المجلس أو لجانه ، وفي حالة ممارسة العضو أعمالاً تنفيذية في إدارة الجمعية بتفرغ كامل أو جزئي فإنه يجوز منحه مرتباً أو مكافأة مقطوعة ، يقدرها المجلس ، على أن يعرض على الجمعية العمومية في كل سنة كل ما تقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت أو تعويضات أو مرتبات.
المادة (50) شروط عضوية مجلس الإدارة:
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة:
المادة (51) مسئولية أعضاء مجلس الإدارة:
يكون مجلس الإدارة مسئولاً عن الجمعية وما لها وما عليها من حقوق ويكون العضو مسئولاً مسئولية شخصية إذا تجاوز صلاحياته وقرارتهم ملزمة للجمعية تجاه الغير.
المادة (52) أسهم عضو مجلس الإدارة:
يجوز للجمعية العمومية متى ما رأت ذلك محققاً لمصلحة الجمعية أن تحدد عدداً معيناً من الأسهم يجب أن يملكها من يتقدم لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز له في هذه الحالة التنازل عنها أو بيعها طيلة مدة عضويته.
المادة (53) صلاحيات مجلس الإدارة:
يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الجمعية بما يحقق لها المصلحة ضمن الأغراض والأهداف التي أنشئت من أجلها وفي حدود الأنظمة التعاونية.
وتتلخص الأعمال التي يجب أن يباشرها مجلس الإدارة في الأمور التالية:
المادة (54) التزامات أعضاء مجلس الإدارة:
على مجلس الإدارة:
المادة (55) عندما يشغر مركز عضو مجلس الإدارة:
يجب ألا يقل أعضاء مجلس الإدارة عن العدد المحدد في المادة (46) من هذه اللائحة وإذا شغر مركز أحدهم لأي سبب من الأسباب يدعى من حاز على أصوات أكثر من الأعضاء الاحتياطيين للإنضمام لمجلس الإدارة أما إذا كان المركز الشاغر هو الرئيس أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق فينتخب من الأعضاء من يحل محلهم.
هذا ولو قدر ودعي أعضاء مجلس الإدارة الإحتياطيون كلهم دفعة واحدة أو على فترات لملء المراكز الشاغرة و بقيت مراكز بالمجلس شاغرة فعلى من بقى من أعضاء مجلس الإدارة إخطار الوزارة بذلك فإما أن تقر استمرار عمل المجلس بالعدد الموجود أو تطلب دعوة الجمعية العمومية أو الممثلين لاجتماع غير عادي لانتخاب أعضاء للمركز أو المراكز الشاغرة وكذلك لانتخاب أعضاء احتياطيين.
المادة (56) فقدان عضوية مجلس الإدارة:
يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته من المجلس في إحدى الحالات التالية:
المادة (57) الإعفاء من عضوية مجلس الإدارة:
يعفى عضو مجلس الإدارة من عضوية المجلس في إحدى الحالات التالية:
وعلى مجلس الإدارة أن يبلغ العضو كتابة بإعفائه من عضوية مجلس الإدارة مع ذكر السبب علماً بأن الإعفاء لا يعتبر نافذاً إلا بقرار من الجمعية العمومية وإنما تبقى مسئولية العضو المعفى من تاريخ تبليغه إلى أن تبت الجمعية العمومية بشأنه كمساهم بالجمعية ويمتنع خلال هذه الفترة من مزاولة أي صلاحيات كان يتمتع بها قبل إعفائه.
المادة (58) اجتماعات مجلس الإدارة:
يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءاً على طلب من لجنة المراقبة وفي كل الأحوال يجب أن يجتمع كل شهر مرة على الأقل.
المادة (59) مكان اجتماعات مجلس الإدارة:
يجب أن تكون اجتماعات مجلس الإدارة في مقر الجمعية ويجوز في حالات استثنائية أن تكون في مكان آخر ضمن منطقة عملها.
المادة (60) دعوة المجلس للإجتماع:
توجه الدعوة لمجلس الإدارة للانعقاد من الرئيس أو نائبه أو السكرتير (بالاتفاق مع الرئيس) ويمكن بصورة استثنائية دعوة المجلس للانعقاد بطلب من:
ج- لجنة المراقبة.
د- مراجع الحسابات.
هـ- عشرة بالمائة من المساهمين.
المادة (61) كيفية دعوة المجلس للاجتماع:
ما لم يكن هناك موعد ثابت دورياً لاجتماعات مجلس الإدارة فيجب أن ترسل الدعوة قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مرفقة بجدول الأعمال ويجوز في الحالات المستعجلة تقصير هذه المدة إلى أي حد وطلب الأعضاء للاجتماع هاتفياً أو برقياً أو بأي وسيلة أخرى.
المادة (62) النصاب النظامي للمجلس:
يتوفر النصاب النظامي لمجلس الإدارة بحضور أغلبية الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً مع ملاحظة عدم جواز توكيل أحد الأعضاء عن عضو آخر في المجلس ويجب على العضو أو الأعضاء المعارضين التوقيع على محضر الاجتماع ولا يجوز لهم الامتناع عن التوقيع طالما قد تم تسجيل معارضتهم في المحضر.
المادة (63) سجلات الجمعية:
يتعين على أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا قادرين على تفهم واستيعاب وتطبيق السجلات والنماذج اللازمة لضبط حساباتها وأعمالها الإدارية مدركين إدراكاً كافياً قيمتها وما تؤديه من خدمة للجمعية ومن هذه السجلات والنماذج:
المادة (64) حضور غير أعضاء المجلس الاجتماعات:
يجوز لمجلس الإدارة أن يسمح لغير أعضائه سواء من مساهمي الجمعية أو غيرهم بحضور جلساته ويتعين ذلك بالنسبة للأعضاء الاحتياطيين. وليس لغير الأعضاء بالمجلس حق في المناقشه أو التصويت.
المادة (65) تفويض الصلاحيات:
لمجلس الإدارة أن يفوض أحد أعضائه بعض صلاحياته كما له أن يعطي بعض المساهمين بالجمعية من غير أعضاء المجلس أو بعض الأشخاص من غير المساهمين تفويضاً خاصاً لأغراض وأعمال معينة ولمدد محدودة باستثناء التوقيع على الشيكات والمستندات والعقود والصفقات والميزانيات.
المادة (66) صلاحيات رئيس المجلس:
يتمتع رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:
المادة (67) صلاحيات نائب الرئيس:
ينوب عن رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه نائب الرئيس ويتمتع بصلاحيات الرئيس ما لم يكن الرئيس قد فوض أحد أعضاء مجلس الإدارة ببعض أو كل صلاحياته.
المادة (68) واجبات أمين السر:
تسجيل محاضر يتعين أن يكون لمجلس الإدارة أمين سر من بين أعضائه يقوم بأعمال السكرتارية كنص المادة (46) من هذه اللائحة ويقوم عادة بالأعمال الاتيه:
المادة (69) واجبات المدير:
يتعين على كل جمعية أن تعين مديراً لها ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة ويجب أن يتضمن القرار صلاحياته ومسئولياته ومرتبه كما يشترط فيمن يعين مديراً للجمعية:
المادة (70) صلاحيات مدير الجمعية:
يكون مدير الجمعية مسئولاً شخصياً وفقاً لأحكام هذه اللائحة أمام مجلس الإدارة ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس الإدارة أو من يملك حق التوقيع عنه وتحدد صلاحياته ومسئولياته في الأمور التالية:
المادة (71) أمين الصندوق:
ينتخب مجلس الإدارة أحد أعضائه أميناً للصندوق ويكون مسئولاً عن حفظ أموال الجمعية في حرز أمين وعن صرفها في الاوجه التي يقرها مجلس الإدارة ويكون أحد المفوضين بتوقيع السحوبات المالية عندما تكون أموال الجمعية مودعة في أحد المصارف حسب ما يقرره المجلس.وعليه أن يتثبت من صحة القيود المدونة أولاً بأول ويقدم كفالة مالية معتبرة عندما يطلب إليه مجلس الإدارة ذلك كما ويقع مع المحاسب وسكرتير الجمعية أو من يفوضه المجلس بذلك على أوامر الصرف وأن يحتفظ بإيصالات القبض واوراق الصرف التي لها قيمة مالية. وهو المسئول عن قبض الأموال بموجب إيصالات مختومة بخاتم الجمعية وتوقيعه ويكون مسئولا عنها.
المادة (72) المحاسب:
يعين مجلس الإدارة محاسباً للجمعية ويدفع له راتباً أو مكافأة ويكون مسئولاً عن الأعمال التالية:
المادة (73) إنهاء خدمة مدير الجمعية:
لا يجوز إنهاء خدمة مدير الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكف يده عن العمل ويتولى مجلس الإدارة محاكمته عما ارتكب من أخطاء.
المادة (74) لجنة المراقبة:
يجوز للجمعية العمومية أن تنتخب لجنة مراقبة مكونة من ثلاثة أعضاء تكون مدة العضوية فيها اعتباراً من اجتماع الجمعية العمومية الذي ينتخبون فيه حتى اجتماع الجمعية العمومية الذي يليه ويجوز إعادة انتخابهم وتطبق بصدد شروط عضويتهم وفقدان هذه العضوية الشروط التي تطبق على أعضاء مجلس الإدارة.
وعلى أعضاء لجنة المراقبة أن ينتخبوا أحدهم رئيساً للجنة وتتخذ قراراتهم بموافقة اثنين منهم حتى لو كان المعارض الرئيس ويكون لهذه اللجنة سجل خاص يسجلون فيه قراراتهم وملاحظاتهم وتتحدد صلاحيات ومسئوليات لجنة المراقبة في الأمور التالية:
المادة (75) اللجان الفرعية:
يجوز أن يتفرع من مجلس الإدارة لجان تساعد المجلس على إدارة أعمال الجمعية وعلى سبيل المثال:
ج- اللجنة الثقافية التي تشرف على فصول المتابعة وفصول مكافحة الأمية ورياض الأطفال ونحو ذلك إن وجدت
في الجمعية مثل هذا النشاطات.
ويجب ألا يقل أعضاء كل لجنة عن عضوين ويجوز أن يشترك العضو في أكثر من لجنة كما يجوز لهذه اللجان أن تستعين بمن تحتاج إليه حتى لو لم يكن عضواً بمجلس الإدارة أو مساهماً بالجمعية.
(الفصل الخامس)
الدمج والحل و التصفية
المادة (76) دمج الجمعية بأخرى:
يجوز للجمعية أن تدمج مع جمعية أخرى سواء كانت متفقة معها في الأهداف والأغراض أو مختلفة عنها ويشترط لذلك موافقة الجمعية العمومية في كلا الجمعيتين وأن يكون الدمج محققاً لعموم مصلحة المساهمين بالجمعيتين وان توافق الوزارة على ذلك من أول الشروع فيه ومتى ما تحقق الدمج تكتسب الجمعية الجديدة التي تكونت من مجموع أعضاء الجمعيتين شخصية إعتبارية وتلتزم بكافة التعهدات والالتزامات المترتبة على الجمعيتين قبل الدمج وتجتمع جمعية عمومية قوامها أعضاء الجمعيتين لانتخاب أعضاء مجلس إدارة ولجنة مراقبة ووضع خطة عمل للجمعية بعد الدمج حيث يقع حكماً إعفاء كافة المسئولين بالجمعيتين قبل الدمج من مناصبهم بمجرد تسجيل وإشهار الجمعية وما أقرته الجمعية العمومية من أمور الجمعيتين قبل الدمج يبقى على ما هو عليه.
المادة (77) حل الجمعية وتصفيتها:
للوزارة الحق في حل الجمعية وتصفية أعمالها في الحالات التالية:
المادة (78) الطعن في التصفية:
يجب أن ينشر قرار حل الجمعية وتصفيتها وأسماء المصفين وحساب المصفين بجريدتين محليتين ولأعضاء الجمعية الطعن في حساب التصفية لدى الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
المادة (79) ما يخص الأعضاء بعد التصفية:
تطبق المادة (13) من هذه اللائحة في حالة ظهور أي عجز أو خسارة في حساب التصفية وفي حالة عدم وجود عجز أو خسارة يعطى كل عضو قيمة الأسهم التي دفعها فقط ويودع الباقي أحد المصارف على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة أو يتم تحويله إلى جمعية تعاونية تمارس نفس نشاط الجمعية التي تمت تصفيتها أو أقرب نشاط إلى نشاطها.
ولا يحق لأعضاء الجمعية المصفاة أن يطالبوا بأكثر من قيمة ما دفعوه ثمناً لأسهمهم مهما كانت المبررات.
( الفصل السادس)
أحكام عامة
المادة (80) عدم التعامل بالدين:
يتعين على الجمعية ألا تتعامل بالأجل سواء لها أو عليها وإذا وجدت ضرورة لذلك فيجب على مجلس الإدارة وضع ضوابط والحدود التي تقيد التعامل بالأجل وله أخذ الكفالات أو التعهدات الشخصية أو الرسمية لضمان الدين.
المادة (81) ضرورة توفر المطبوعات:
يجب أن يكون للجمعية ختم رسمي يشتمل على إسمها طبقاً لما ورد في شهادة التسجيل ورقم التسجيل والبلدة التي تكونت فيها كما يجب أن تكون كافة مكاتباتها على أوراق مطبوع عليها بالإضافة لما ذكر عنوانها كاملاً وكل ما من شأنه إظهار شخصيتها.